السيد الخوئي

61

كتاب النكاح

وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه . بل الأقوى كونه مالكا لهما ولمالهما ملكية طولية ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 23 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .